السيد كاظم الحائري

73

فتاوى في الأموال العامة

هي الجواري لا مطلق الغنائم . وثانيهما : الخمس المتعلّق بمال من لا يخمّس حينما ينتقل إلى الشيعيّ بغير الإرث . 101 - ويستثنى من الخمس المهر وعوض الخلع والإرث . نعم ، الميراث الذي لا يحتسب ملحق في الحكم بغنيمة الحرب في تخميسه كلّا ومن دون استثناء المؤونة . 102 - والمقصود باستثناء المؤونة : استثناء مئونة السنة مخيّرا بين اختيار السنة القمريّة والسنة الشمسيّة . 103 - وهناك طريقان لحساب السنة : أحدهما : أن يحسب سنة كلّ ربح مستقلّا ، فما لم يصرف في المؤونة إلى آخر سنته كان عليه الخمس . ولا يجوز استثناء مئونة متقدّمة على حصول ربح ما من ذاك الربح المتأخّر .